قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بإلغاء تعديلات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون مجلس الشعب.
وأكدت المحكمة على أن القوانين التى يوافق على إصدارها المجلس العسكرى تخرج عن نطاق الأعمال الإدارية التى تخضع لرقابة القضاء وتدخل فى نطاق الأعمال التشريعية، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المادة 56 من الإعلان الدستورى تنص على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة سلطات التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه، وله حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، والسلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون للمجلس السلطة فى إصدار القوانين والتشريعات خلال إدارته للفترة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس وبرلمان جديد يتسلم منه هذه الاختصاصات.
وأكدت على أن المجلس يعتبر ذا صفة تشريعية خلال هذه الفترة، ولا تعتبر قراراته من الأعمال الإدارية التى يجوز الطعن عليها وإنما صدرت طبقا لسلطته التشريعية ومن ثم لا تختص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
كما رفضت المحكمة إحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية التعديلات.
وكان الداعية الإسلامى يوسف البدرى قد أقام دعوى قضائية أمام القضاء مطالبا بإلغاء نص المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 والذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 والخاص بمجلس الشعب.