مملكة ليالى الحب
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات مملكة ليالى الحب اذا كنت
عضوا فتفضل بتسجيل الدخول واذا كنت زائرا فيشرفنا انضمامك لنا
سجل الان لتحصل على كل ما هو جديد وحصري

القضاء الإدارى: القوانين الصادرة من «العسكرى» لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء 14no2e10
مملكة ليالى الحب
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات مملكة ليالى الحب اذا كنت
عضوا فتفضل بتسجيل الدخول واذا كنت زائرا فيشرفنا انضمامك لنا
سجل الان لتحصل على كل ما هو جديد وحصري

القضاء الإدارى: القوانين الصادرة من «العسكرى» لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء 14no2e10
مملكة ليالى الحب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مملكة ليالى الحب

اذا اردت شيئا بشدة فاطلق سراحه..فإن عاد اليك فهو ملك لك إلي الأبد وان لم يعد فهو و لم يكن لك من البداية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 القضاء الإدارى: القوانين الصادرة من «العسكرى» لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamed ahmed
نائب المدير
نائب المدير
mohamed ahmed


ذكر
المشاركات : 68
العمر : 24
العمل/الترفيه : طالب
البلد : القضاء الإدارى: القوانين الصادرة من «العسكرى» لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء Egypt110
دعائى : القضاء الإدارى: القوانين الصادرة من «العسكرى» لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء 3bnat_24
الأوسمة الحاصل عليها : القضاء الإدارى: القوانين الصادرة من «العسكرى» لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء Aoca10
مزاجك : القضاء الإدارى: القوانين الصادرة من «العسكرى» لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء Storm_19
مدى احترام القوانين :
القضاء الإدارى: القوانين الصادرة من «العسكرى» لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء Left_bar_bleue100 / 100100 / 100القضاء الإدارى: القوانين الصادرة من «العسكرى» لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 26/10/2011

القضاء الإدارى: القوانين الصادرة من «العسكرى» لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء Empty
مُساهمةموضوع: القضاء الإدارى: القوانين الصادرة من «العسكرى» لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء   القضاء الإدارى: القوانين الصادرة من «العسكرى» لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 28, 2011 9:27 am

القضاء الإدارى: القوانين الصادرة من «العسكرى» لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء S720112021334


قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بإلغاء تعديلات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون مجلس الشعب.

وأكدت المحكمة على أن القوانين التى يوافق على إصدارها المجلس العسكرى تخرج عن نطاق الأعمال الإدارية التى تخضع لرقابة القضاء وتدخل فى نطاق الأعمال التشريعية، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المادة 56 من الإعلان الدستورى تنص على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة سلطات التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه، وله حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، والسلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون للمجلس السلطة فى إصدار القوانين والتشريعات خلال إدارته للفترة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس وبرلمان جديد يتسلم منه هذه الاختصاصات.

وأكدت على أن المجلس يعتبر ذا صفة تشريعية خلال هذه الفترة، ولا تعتبر قراراته من الأعمال الإدارية التى يجوز الطعن عليها وإنما صدرت طبقا لسلطته التشريعية ومن ثم لا تختص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.

كما رفضت المحكمة إحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية التعديلات.
وكان الداعية الإسلامى يوسف البدرى قد أقام دعوى قضائية أمام القضاء مطالبا بإلغاء نص المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 والذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 والخاص بمجلس الشعب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القضاء الإدارى: القوانين الصادرة من «العسكرى» لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مملكة ليالى الحب :: {...القصور العامه...} :: ◦.ღ.◦قصر الاخبار ◦.ღ.◦-
انتقل الى: